محمد الريشهري
90
ميزان الحكمة
يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ » « 1 » وقالَ : « إنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ . . . » « 2 » . « 3 » ( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 50 باب 28 . 1643 . حِكمَةُ المَهرِ الكتاب : « وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإن طِبْنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً » . « 4 » الحديث : 8038 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّما صارَ الصَّداقُ على الرجُلِ دُونَ المرأةِ وإن كانَ فِعلُهُما واحِداً ، فإنَّ الرجُلَ إذا قَضى حاجَتَهُ مِنها قامَ عنها ولَم يَنتَظِرْ فَراغَها ، فَصارَ الصَّداقُ علَيهِ دُونَها لذلكَ . « 5 » 8039 . الإمامُ الرِّضا عليه السلام : علّةُ المَهْرِ ووُجوبِهِ على الرِّجالِ ولا يَجِبُ على النساءِ أن يُعطِينَ أزواجَهُنّ ، لِأنَّ عَلَى الرِّجالِ مُؤنَةَ المَرأةِ ، لأنَّ المرأةَ بايِعَةٌ نَفسَها والرَّجُلَ مُشتَرٍ ، ولا يكونُ البَيعُ بِلا ثَمَنٍ ولا شِراءٌ بغَيرِ إعطاءِ
--> ( 1 ) . النساء : 130 . ( 2 ) . النور : 32 . ( 3 ) . بحار الأنوار : 103 / 372 / 7 . ( 4 ) . النساء : 4 . ( 5 ) . علل الشرائع : 513 / 2 .